كما أنه لا فرق
بين القن والمدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه وأم ولد ، لما عرفت.
والمهاياة للمبعض
بعد عدم لزومها لا تجدي كما في جامع المقاصد والروضة والمسالك ، وإن كان قد يناقش
في ذلك وخصوصا مع فرض لزومها بصلح ونحوه ، هذا كله في الالتقاط.
أما الإنقاذ فواجب
عليه بلا خلاف ولا إشكال ، إلا أن ذلك لا يثبت حكم الالتقاط وإن عبر به في الدروس
وغيرها ، وحينئذ فلمن كان له أهلية الالتقاط انتزاعه منه ، ومنهم سيده ، كما هو
واضح.
ثم إن ظاهر المتن
وغيره ، بل نسب إلى الأكثر ما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما من عدم اعتبار
الرشد ، فيصح التقاط السفيه ، لعدم كونه تصرفا ماليا محجورا عليه فيه ، فيندرج في
إطلاق الأدلة.
لكن في القواعد
والدروس استقربه ، بل في التذكرة الجزم به ، قال : « إنه ليس بمؤتمن عليه شرعا وإن
كان عدلا » وفي جامع المقاصد « أنه لا يخلو من قوة ».
قلت : لا ينبغي
التأمل في الجواز مع عدم اشتراط العدالة لما عرفت ، وعدم ائتمانه على ماله لا يمنع
ائتمانه على حضانة الطفل الذي إن فرض وجود مال له لم يمكن منه ولا من الإنفاق عليه
، ودعوى حصول الضرر على الطفل بالتفريق المزبور واضحة الفساد.
نعم لو قلنا
باعتبار العدالة اتجه عدم جواز التقاطه بناء على استلزام سفهه الفسق ، لحرمة
التبذير ، وستعرف الكلام فيها.
( و ) على تقدير عدم اعتبارها ف
( هل يراعى الإسلام ) في التقاط المحكوم
بإسلامه؟ ( قيل ) والقائل الشيخ وجميع من تأخر