responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 16

عدم الفرق بين حالي الحضور والغيبة ، لإطلاق النصوص المزبورة ، ولا معارض لها بعد كون المرسل [١] غير حجة ، ولا دلالة فيه على التخصيص بل لا ظهور يعتد به في صحيح الكابلي [٢] على وجه يقاوم ما عرفت.

فالمتجه الملك بالاحياء مطلقا ولو لحصول الاذن منهم عليهم‌السلام في ذلك حال الحضور ، ولعل المصلحة فيه إرادة تعمير الأراضي.

واحتمال أن جميع النصوص لبيان السبب الشرعي ـ الذي لا ينافيه توقفه بعد ذلك على شرائط أخر ـ يدفعه أنه لا منافاة فيه بين إرادة الإذن منه مع ذلك ولو بطريق من طرق الدلالة ، مضافا إلى ظهور بعضها في الاذن كما أومأ إليه في التذكرة ، قال في موات المفتوحة عنوة وميت الغيبة : « وإن كان الاحياء حال الغيبة ملكها المحيي لما تضمنه كتاب علي عليه‌السلام [٣] فكأن الاذن هنا محقق ».

وحينئذ فلا وجه لدعوى سقوط الاشتراط في زمن الغيبة بدعوى أن دليله الإجماع والمسلم منه ما كان في زمن الحضور.

على أن مقتضى السقوط ملكهم حينئذ بالاحياء حقيقة ، لا من باب الإقرار ، لشبهة اعتقاد الحل.

وأيضا إن كان مقتضى العمومات المزبورة سقوط الشرطية فلا ريب في ظهورها في حال الحضور أيضا ، بل لعله أظهر من حال الغيبة.

على أن دليل الشرطية غير منحصر في الإجماع ، بل يكفي فيه قبح التصرف في مال الغير بغير إذن ، والشك في الملك بالإحياء بإذنه إن لم يكن ذلك معلوما مما ذكروه من الإجماع على اعتبارها فيه من غير إشارة‌


[١] المتقدم في ص ١١.

[٢] المتقدم في ص ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست