responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 159

وحينئذ ( فلا حكم لالتقاط الصبي ) وإن كان مميزا مراهقا ( ولا المجنون ) ولو أدوارا حال جنونه.

وما في التذكرة « لو كان الجنون يعتوره أدوارا أخذه الحاكم من عنده ، كما لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي » يمكن حمله على إرادة أن للحاكم أخذه ، لا أنه مخصوص به وإلا كان مطالبا بدليله ، كما هو واضح ، وعدم صدق المنبوذ عليه مع أنه لا يقتضي اختصاص الحاكم به لا ينافي صدق اللقيط ، والله العالم.

بل ( ولا العبد ) على المشهور ، بل لم أتحقق فيه خلافا وإن اقتصر المصنف على اعتبار التكليف ، بل في الكفاية « أنه مما قطع به الأصحاب » بل في مجمع البرهان « الظاهر الإجماع على ذلك » بل في جامع المقاصد نفي الريب فيه ، للأصل و ( لانه ) لا يقد على شي‌ء إذ هو ( مشغول باستيلاء المولى على منافعه ) حتى أنه ورد [١] في التقاطه المال : أينه وأين اللقطة ، وهو مشغول بخدمة سيده ( و ) اللقطة تحتاج الى تعريف سنة.

نعم ( لو أذن له المولى صح ، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه ) كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد خلافا فيه ، بل ولا في الصحة مع الإجازة أيضا ، نعم في الدروس والمسالك « فيكون في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه ، فيلحقه أحكامها دون العبد ».

قلت : قد يحتمل كون الولاية حينئذ للعبد بعد رفع الحجر عنه بالاذن ، بل لعله أقوى وألصق بالأدلة مع كونه مأذونا لا نائبا عن السيد.

وعلى كل حال لا يجوز للمولى الرجوع على ما صرح به الفاضل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ وفيه‌ « وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا. » ‌

.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست