وحينئذ
( فلا حكم لالتقاط الصبي ) وإن كان مميزا مراهقا ( ولا المجنون ) ولو أدوارا حال جنونه.
وما في التذكرة «
لو كان الجنون يعتوره أدوارا أخذه الحاكم من عنده ، كما لو التقطه المجنون المطبق
أو الصبي » يمكن حمله على إرادة أن للحاكم أخذه ، لا أنه مخصوص به وإلا كان مطالبا
بدليله ، كما هو واضح ، وعدم صدق المنبوذ عليه مع أنه لا يقتضي اختصاص الحاكم به
لا ينافي صدق اللقيط ، والله العالم.
بل
( ولا العبد ) على المشهور ، بل
لم أتحقق فيه خلافا وإن اقتصر المصنف على اعتبار التكليف ، بل في الكفاية « أنه
مما قطع به الأصحاب » بل في مجمع البرهان « الظاهر الإجماع على ذلك » بل في جامع
المقاصد نفي الريب فيه ، للأصل و ( لانه ) لا يقد على شيء إذ هو
( مشغول باستيلاء المولى على منافعه ) حتى أنه ورد [١] في التقاطه المال : أينه وأين اللقطة ، وهو مشغول بخدمة
سيده ( و ) اللقطة تحتاج الى تعريف سنة.
نعم
( لو أذن له المولى صح ، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه ) كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد خلافا فيه ، بل ولا في
الصحة مع الإجازة أيضا ، نعم في الدروس والمسالك « فيكون في الحقيقة هو الملتقط
والعبد نائبه ، فيلحقه أحكامها دون العبد ».
قلت : قد يحتمل
كون الولاية حينئذ للعبد بعد رفع الحجر عنه بالاذن ، بل لعله أقوى وألصق بالأدلة
مع كونه مأذونا لا نائبا عن السيد.
وعلى كل حال لا
يجوز للمولى الرجوع على ما صرح به الفاضل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ وفيه « وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك
من نفسه شيئا. »