responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 158

نعم لو كان إقراره بذلك بعد البيع لم يقبل ، لكونه حينئذ إقرارا في حق الغير ، بل وكذا لو أقر بالعتق مسندا له إلى ما قبل الإنفاق ، فتكون النفقة على العبد ، لأنه حال الإنفاق حر ، كما صرح به في جامع المقاصد.

ولكن لا يخلو من نظر ، بل لا يخلو منه الرجوع بها عليه مع فرض ثبوت العتق كذلك وإن كان هو الأقوى كما أوضحناه في رجوع الوكيل على الإنفاق إذا بان أنه أنفق بعد موت الموكل على الزوجة المباشرة لإتلاف المال ، فتأمل.

هذا وفي الدروس « ليس للسيد المطالبة بثمنه ، أي بعد الاعتراف بعتقه إلا أن ينكر العتق بعد ذلك ، ولو ادعى رقه فصدق اللقيط المدعي فالأقرب القبول إذا كان أهلا للتصديق ».

قلت : قد تقدم في كتاب الإقرار ما يعلم منه النظر في ذلك ، والله العالم.

المقصد ( الثاني )

في الملتقط

ويراعى فيه البلوغ والعقل والحرية ) بلا خلاف أجده في الأولين بين العامة والخاصة ، بل ولا إشكال ، لقصورهما عن ولاية الالتقاط.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست