بعد التعريف
التملك لو سلم شمولها للمفروض وعدم انسياقها في المال الصامت ، من غير فرق في
المملوك بين الصغير والكبير ، لما عرفت من شمول الصحيح المزبور لالتقاط الكبير
والصغير حتى يكبر مضافا إلى الأصل.
ومن الغريب احتمال
بعض تملكه من غير تعريف كالضالة ، ضرورة عدم دليل عليه يخرج به عن الأصل.
وقول أحدهما عليهماالسلام في صحيح زرارة [١] « في لقيطة أخذت
فقال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لكن من الزنا فأمسك أو بع إن
أحببت ، هو مملوك لك » لا دلالة فيه على اللقيط المملوك ، وإنما هو دال على ملك
ولد الزنا من المملوك ، وهو غير ما نحن فيه ، والله العالم.
( و ) على كل حال ف ( لو أبق
منه أو ضاع من غير تفريط ) مع عدم نية التملك حيث تكون له ( لم يضمن ) بلا خلاف كغيره من ملتقط المال.
( ولو كان بتفريط ضمن ) بلا خلاف ولا إشكال.
( و ) كذا ( لو اختلفا في
التفريط ولا بينة ف ) ان
( القول قول الملتقط مع يمينه ) للأصل وغيره.
( ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا
تعذر ) عليه
( استيفاؤها ) من المالك ،
للصحيح المزبور [٢] الظاهر في جواز الإنفاق والبيع فيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٦ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة وفيه « ولد مملوك لك من
الزنا » كما في الفقيه ج ٣ ص ٨٦ ـ الرقم ٣٢٠ والتهذيب ج ٨ ص ٢٢٨ ـ الرقم ٨٢٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٨.