responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 156

بعد التعريف التملك لو سلم شمولها للمفروض وعدم انسياقها في المال الصامت ، من غير فرق في المملوك بين الصغير والكبير ، لما عرفت من شمول الصحيح المزبور لالتقاط الكبير والصغير حتى يكبر مضافا إلى الأصل.

ومن الغريب احتمال بعض تملكه من غير تعريف كالضالة ، ضرورة عدم دليل عليه يخرج به عن الأصل.

وقول أحدهما عليهما‌السلام في صحيح زرارة [١] « في لقيطة أخذت فقال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لكن من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك » لا دلالة فيه على اللقيط المملوك ، وإنما هو دال على ملك ولد الزنا من المملوك ، وهو غير ما نحن فيه ، والله العالم.

( و ) على كل حال ف ( لو أبق منه أو ضاع من غير تفريط ) مع عدم نية التملك حيث تكون له ( لم يضمن ) بلا خلاف كغيره من ملتقط المال.

( ولو كان بتفريط ضمن ) بلا خلاف ولا إشكال.

( و ) كذا ( لو اختلفا في التفريط ولا بينة ف ) ان ( القول قول الملتقط مع يمينه ) للأصل وغيره.

( ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر ) عليه ( استيفاؤها ) من المالك ، للصحيح المزبور [٢] الظاهر في جواز الإنفاق والبيع فيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩٦ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة وفيه « ولد مملوك لك من الزنا » كما في الفقيه ج ٣ ص ٨٦ ـ الرقم ٣٢٠ والتهذيب ج ٨ ص ٢٢٨ ـ الرقم ٨٢٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست