اللقيط بذلك ما
عرفته سابقا ، فلا حظ وتأمل ، وربما تسمع لذلك مؤيدا إنشاء الله تعالى ، والله
العالم.
( و ) كيف كان ف ( لو كان له ) أي الطفل ولو غير المميز
( أب أو جد أو أم ) أو غيرهم ممن يجب
عليه حضانته كما في المسالك ( أجبر الموجود
منهم على أخذه ) لعدم كونه لقيطا
حينئذ ، ضرورة وجود الكافل له ، وعدم صدق كونه ضائعا عليه عرفا.
( وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه
آخر ألزم الأول أخذه ) لتعلق الحكم به
بأخذه ، ولا دليل على سقوطه عنه بنبذه.
وعلى كل حال فظاهر
المصنف التنبيه بذلك على وجه اعتبار عدم الكفيل في التعريف المزبور ، إلا أنهم
اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك.
ففي المتن والسالك
ما عرفت ، وفي التحرير كالمتن بدون ذكر الملتقط ، وفي الإرشاد واللمعة ترك الأم
وزيادة الوصي.
وفي الدروس « يجبر
الأب وإن علا والأم وإن تصاعدت والملتقط » ونحوه في الروضة مع زيادة الوصي.
وفي محكي المبسوط
« أن التربية والحضانة ولاية ، وكذلك الإنفاق ، وذلك لا يكون إلا للوالد أو الجد
أو الوصي أو أمين الحاكم ».
وفي التذكرة «
قولنا : لا كافل له نريد أن لا أب له ولا جد للأب ومن يقوم مقامهما ، فالملتقط ممن
هو في حضانته أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه ، نعم لو وجد في مضيعة أخذ ليرده إلى
حاضنه ».
وفي القواعد « فان
كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه ».
وفي الدروس « ولو
كان له أب وإن علا أو أم وإن تصاعدت أو ملتقط سابق أجبر على أخذه ».