responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 152

اللقيط بذلك ما عرفته سابقا ، فلا حظ وتأمل ، وربما تسمع لذلك مؤيدا إنشاء الله تعالى ، والله العالم.

( و ) كيف كان ف ( لو كان له ) أي الطفل ولو غير المميز ( أب أو جد أو أم ) أو غيرهم ممن يجب عليه حضانته كما في المسالك ( أجبر الموجود منهم على أخذه ) لعدم كونه لقيطا حينئذ ، ضرورة وجود الكافل له ، وعدم صدق كونه ضائعا عليه عرفا.

( وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه ) لتعلق الحكم به بأخذه ، ولا دليل على سقوطه عنه بنبذه.

وعلى كل حال فظاهر المصنف التنبيه بذلك على وجه اعتبار عدم الكفيل في التعريف المزبور ، إلا أنهم اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك.

ففي المتن والسالك ما عرفت ، وفي التحرير كالمتن بدون ذكر الملتقط ، وفي الإرشاد واللمعة ترك الأم وزيادة الوصي.

وفي الدروس « يجبر الأب وإن علا والأم وإن تصاعدت والملتقط » ونحوه في الروضة مع زيادة الوصي.

وفي محكي المبسوط « أن التربية والحضانة ولاية ، وكذلك الإنفاق ، وذلك لا يكون إلا للوالد أو الجد أو الوصي أو أمين الحاكم ».

وفي التذكرة « قولنا : لا كافل له نريد أن لا أب له ولا جد للأب ومن يقوم مقامهما ، فالملتقط ممن هو في حضانته أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه ، نعم لو وجد في مضيعة أخذ ليرده إلى حاضنه ».

وفي القواعد « فان كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه ».

وفي الدروس « ولو كان له أب وإن علا أو أم وإن تصاعدت أو ملتقط سابق أجبر على أخذه ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست