كل ذلك مضافا إلى
ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي الكفار وإن
كان قد ملكوه بالاحياء ، ولو أن أحياءهم فاسد لعدم الاذن لوجب أن يكون على ملك الامام
عليهالسلام ولا أظن أحدا يلتزم به.
ومضافا إلى قوله
بتملك الكافر حال الغيبة ، مع أنه لا تفصيل في النصوص ، قال : « لا يخفى أن اشتراط
إذن الامام عليهالسلام إنما هو مع ظهوره ، أما مع غيبته فلا ، وإلا لامتنع الاحياء ، وهل يملك
الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد
على القواعد في بحث الأنفال من الخمس أنه يملك به ، ويحرم انتزاعه منه ، وهو محتمل
، ويدل عليه أن المخالف والكافر يملكان في زمن الغيبة حقهم من الغنيمة ، ولا يجوز
انتزاعه من يد من هو بيده إلا برضاه ، وكذا القول في حقهم عليهمالسلام من الخمس عند من
لا يرى إخراجه ، بل حق باقي أصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك ، فالأرض
الموات أولى ، ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف والكافر ، ولا يجوز
أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجور ، وهذه الأمور متفق عليها ، ولو باع
أحد أرضى الخراج صح باعتبار ما ملك فيها وإن كان كافرا ، وحينئذ فتجري العمومات ـ مثل قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « من أحيا أرضا
ميتة فهي له » ـ على ظاهرها في حال الغيبة ، ويقصر التخصيص على حال ظهور الامام عليهالسلام فيكون أقرب للحمل
على ظاهرها ، وهذا متجه قوي متين ».
قلت : لكن بعد
الإغضاء عن البحث في جملة مما ذكره يقتضي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.