إذا كان مراهقا ،
فلا يتولى أمره إلا الحاكم ، ومن حاجته إلى التربية والتعهد وإن كان محفوظا في نفسه.
( أشبهه ) وفاقا لصريح الفاضل والشهيدين والكركي وظاهر محكي الوسيلة
والغنية ( جواز التقاطه ، لصغره وعجزه عن دفع ضرورته )
وصدق كونه لقيطا بعد أن
يكون ضائعا ومرميا ومنبوذا ، بل لعل إطلاق الالتقاط على يوسف عليهالسلام[١] أقوى شاهد على
ذلك ، ضرورة أنه كان مميزا كما يشهد له رؤياه التي قصها على أبيه قبل أن يرمى في
البئر.
بل لعل منه ينقدح
النظر في استثناء الكركي وثاني الشهيدين المراهق منه تبعا للمحكي عن المبسوط ، بل
مال إليه في الدروس ، لأنه مستغن عن التعهد والتربية ، فكان كالبالغ في حفظ نفسه.
مضافا إلى عدم
منافاة ذلك لصدق اللقيط الذي به ينقطع أصالة عدم جواز التقاطه ، ضرورة ظهور فحوى
النصوص في جواز الالتقاط ، بل في التذكرة المفروغية من وجوبه كفاية ، وستسمع
الكلام فيه عند تعرض المصنف.
وإنما الكلام في
مشروعية أصل الالتقاط ، قال الصادق عليهالسلام في خبر زرارة [٢] : « اللقيط لا يشترى ولا يباع ».
وقال عليهالسلام في خبر إسماعيل
المدائني [٣] : « المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه ووالاه ،
فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفقه
عليه صدقة ».
وعنه عليهالسلام أيضا في خبر عبد
الرحمن العرزمي [٤] عن