مضافا إلى أنه
المنساق مما في النهاية « اللقيط : الطفل الذي يؤخذ مرميا ». وفي القاموس « أنه
المولود ينبذ » وعن المصباح المنير « أنه غلب على المولود المنبوذ ». وفي الصحاح «
أنه المنبوذ ».
وربما كان هو
المراد مما في محكي الحواشي للشهيد « اللقيط : كل صبي طرحه أهله عجزا عن الصلة أو
خوفا من التهمة ».
وعلى كل حال فلا
يشمل شيء منها ـ نحو ما سمعته من النصوص أيضا ـ المجنون كما في الدروس ، وإن
وافقه عليه الشهيد الثاني والكركي وبعض متأخري المتأخرين ، بل لعل العرف أيضا
يساعد عليه.
ووجوب حفظه عن
التلف وإنقاذه من الهلكة كالعاقل لا يثبت له حكم الالتقاط ، فيكفي فيه حينئذ
إيصاله إلى الحاكم المتولي لأمره وأمر غيره ينصب له من يحفظه ، فأصالة عدم جريان
حكم الالتقاط حينئذ بحالها.
وحينئذ فزيادة
المجنون في تعريف المصنف كما في المسالك في غير محله ، نعم لا بأس بزيادة الصبية
المعبر عنها في النصوص [١] باللقيطة في مقابل اللقيط ، لكن قد يريد المثال لها
وللخنثى من الصبي في المتن وغيره.
وبذلك كله ظهر لك
أن قول المصنف ( ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل
غير المميز ) في محله ، لأنه
المتيقن من النصوص [٢] وكلام أهل اللغة وجرت السيرة به.
( و ) كذا لا ريب في ( سقوطه في
طرف البالغ العاقل ) بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى الأصل وغيره ( و ) إن وجب استنقاذه من الهلكة وحفظ نفسه.
نعم
( في الطفل المميز تردد ) من أنه مستقل بالامتناع خصوصاً
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.