بل عن بعضهم عد
السكون من لحن العوام ، وذلك لأن الأصل « لقاطة » فثقلت عليهم ، لكثرة ما يلتقطون
في النهب والغارات وغير ذلك فتلعبت بها ألسنتهم اهتماما بالتخفيف فحذفوا الهاء
تارة وقالوا : « لقاط » والألف أخرى فقالوا : « لقطة » فلو اسكن مع ذلك اجتمع على
الكلمة إعلالان ، وهو مفقود في فصيح الكلام ، وإن كان هو كما ترى من إثبات اللغة
بالاجتهاد ، على أنه في مقابلة تصريح الأعاظم منهم بها وإن اقتصر على الفتح جماعة
منهم ، لكن ذلك لا يدل على نفي السكون.
وعلى كل حال فهي
لغة وعرفا المال ، إلا أن الفقهاء تجوزوا وأطلقوها على ما يشمل الآدمي الحر ،
ومنهم من خصها بالأول ، وأفرد للقيط كتابا آخر ، وأما احتمال أنها حقيقة شرعية
للأعم فهو واضح الضعف ، والإطلاق في بعض النصوص لا يقتضيه.
والأصل فيها بعد
الإجماع أو الضرورة على مشروعيتها في الجملة النصوص من الطرفين التي ستمر عليك
جملة منها في الأثناء ، كخبر زيد ابن خالد الجهني [١] « جاء رجل إلى
النبي صلىاللهعليهوآله فسأله عن اللقطة ، فقال : اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها
وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم ، قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال :
فضالة الإبل ، قال : مالك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، فإنها تشرب الماء وتأكل
الشجر حتى يلقاها ربها ».
وصحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « جاء رجل
إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إني وجدت