على قوة الوادي
وضعفه ، وأولى منه تنزيله على إرادة العظمين الناتيين المتصلين بالساق ، فيكون
الوصول إليه هو الوصول إلى مبتدأ الساق ، كما سمعته من الغنية ، أو على أن وصوله
إلى الكعب الذي هو العظم الناتي في ظهر القدم يستلزم وصوله إلى ذلك.
على أن التعبير
بالكعب قد وقع في النافع والنهاية التي هي متون أخبار ، وإلا فالمشهور التعبير
بالساق الذي هو منطبق على ما في أخبار العامة من التحديد بالجدر.
بل لعل خبر الزبير
[١] مبني على ذلك ، أي أن النبي صلىاللهعليهوآله كان متنزلا له عن حقه ، فلما وقع من الأنصاري ما وقع أمره
باستيفاء تمام حقه.
بل قد يؤيد ذلك أن
ظاهر المسالك وغيرها أن ذلك ليس محلا للخلاف ، ولذا استدل له بنصوص الكعب [٢] نعم جعل محل
الخلاف عدم تعرضها للشجر وإن قال في الرياض : « إني لم أفهمه بعد وضوح الفرق بين
الكعب والساق ، وأنه أعلى منه بكثير ، سيما إذا أريد من الساق منتهاه أو أوسطه ».
لكن فيه أنه لا
مجال لاحتمال إرادة منتهى الساق أو أوسطه ، لصدق اسمه على ابتدائه الذي هو متصل
بالكعب العرفي الذي هو وإن كان خلاف ما ذكرناه من معناه في كتاب الطهارة [٣] إلا أنه لا بأس
بإرادته هنا لقرائن كثيرة في النصوص والفتاوى تقتضي الجمع بذلك.
وكذا ما فيه من
أنه « لم يتضح الفرق ـ أي على القول المزبور ـ