وكيف كان فعن
الشيخ مع التعاسر ( قسم بينهم على سعة الضياع ) التي هي لهم لا على قدر عملهم ولا نفقاتهم ، لعدم ملكهم
الماء وإنما هم أحق به لأجل ملكهم ، فلو كان لبعضهم حينئذ مأة جريب من الأرض
ولآخرين ألف جريب جعل للأول جزء من أحد عشر جزء وللباقين عشرة أجزاء ، وقد عرفت
فساد الأصل الذي بنى عليه هذا التفريع.
ومن هنا قال
المصنف ( ولو قيل : يقسم بينهم على قدر أنصبائهم من
النهر ) الذي ستعرف أنه قدر
النفقة على العمل ( كان حسنا ) بل هو الموافق للقوانين الشرعية كما عرفت.
ثم إنه قد يظهر من
قول المصنف وغيره : « ما يقبضه النهر » عدم ملك ما لو فاض ماء من هذا النهر طغيانا
إلى ملك انسان على وجه يدخل في النهر طاغيا ، بل صرح الفاضل بأنه مباح مشبها له
بالطائر يعشش في ملك انسان مثلا.
ولعله لعدم ملك ذي
النهر له لخروجه عن نهره ، ولا لذي الملك لعدم حيازة منه له تقتضي ملكه ، فهو
بالنسبة إليهما خصوصا الثاني كالطائر المزبور ، إذ مجرد الدخول في الملك لا يقتضي
كونه حيازة مع عدم الاستيلاء ، كما هو واضح. والله العالم.