( فيه جماعة فان وسعهم ) على وجه لا يقع بينهم تعاسر
( أو ) لم يسعهم ولكن
( تراضوا ) على المهاياة
( فيه ف ) كذلك
( لا بحث ، وإن تعاسروا ) قسم بينهم بالأجزاء بأن توضع خشبة صلبة لا يحصل فيها التفاوت بمرور الأزمنة ،
أو صخرة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في صدر الماء على وجه لا يكون دخول الماء
في تلك الثقوب متفاوتا ، ويجري كل منهم ساقية لثقوبه ، ويجعل الثقوب على أقلهم
سهما فإذا كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه ولثالث سدسه جعلت الثقوب ستة ، ثلاثة منها
لذي النصف ، واثنان لذي الثلث ، وواحد لذي السدس ، وهكذا. فيصنع كل منهم حينئذ
بمائه ما شاء ولو بأن يسقي به ما لم يكن له شرب من هذا النهر ، لقاعدة تسلط الناس
على أموالها بعد كون القسمة قسمة عدل.
بل الظاهر عدم
جواز رجوع أحدهم بعد استيفاء الآخر ، نعم له ذلك في المهاياة التي لا إشكال في
صحتها مع الاتفاق منهم عليها ، إلا أنها غير لازمة ، للأصل وغيره ، فلأحدهم الرجوع
قبل استيفاء الآخر نوبته وإن كان الراجع قد استوفى سابقا تمام نوبته.
ولكن قيل : يضمن
له اجرة مثل نصيبه من النهر للمدة التي أجرى الماء فيها ، لأنه لما تعذر ضبط الماء
المستوفي بالكيل والوزن امتنع إيجاب مثله وإن كان مثليا ، وأولى منه قيمته فلم يبق
إلا الرجوع إلى الزمان الذي استوفى فيه ، فوجبت الأجرة على حسبه.
إلا أنه كما ترى
لا يصلح مخصصا لما دل على ضمان المثلي بمثله ، ومع التعذر فقيمته وإن أدى ذلك هنا
إلى الرجوع للصلح ونحوه ، والله العالم.