responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 124

ودعوى معلومية خلاف ذلك شرعا يمكن شهادتها على حصول الملك بذلك وإن لم يقصد الدوام ، كما سمعته سابقا في الاحياء الذي ما نحن فيه فرد منه عندهم على ما هو الظاهر من كلماتهم بل هو صريح بعضهم.

( و ) على كل حال ف ( إذا فارق ) مفارقة إعراض ( فمن يسبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها ) بلا خلاف بين من تعرض له ولا إشكال ، بناء على سقوطه بمثل الاعراض المزبور ، وإلا كان مشكلا ، وأولى منه بذلك إذا لم يكن مفارقة إعراض ، ضرورة أنه لو كان كحق التحجير لم يسقط بمطلق المفارقة ، كما هو مقتضى المتن وغيره ، نعم لو كان كحق السبق إلى الماء المباح اتجه حينئذ ذلك ، ولكن كان عليه وجوب بذل الزائد نحو غيره من المياه المباحة التي يكون للسابق حق فيها بقدر حاجته.

ومن ذلك يظهر لك أن كلامهم في ذلك غير منقح ، لأن مقتضى السقوط بمطلق المفارقة كونه كالسبق إلى المباح ، ومقتضى عدم وجوب بذل الزائد أن يكون له فيه حق كحق التحجير ، ولكن قد عرفت عدم الدليل عليه ، فالمتجه إن لم نقل بالملك قهرا بالحفر الذي هو فرد من الاحياء الذي سمعت البحث فيه سابقا حتى مع قصد العدم أن يكون ذلك كالسبق إلى المباح ، والله العالم.

( وأما ) ما كان منها مباح الأصل كـ ( ـمياه العيون والآبار ) غير المملوكة لأحد ( والغيوث فالناس فيها سواء ) كما تقدم سابقا.

( و ) حينئذ ف ( من اغترف منها شيئا بإناء أو حازه ) قاصدا لتملكه ( في حوضه أو مصنعه فقد ملكه ) بلا خلاف ولا إشكال كما عرفت الكلام فيه سابقا.

والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه انسان ملكها ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست