( و ) كيف كان ف ( قيل ) ولكن لم نتحقق القائل ، ولعله الشيخ باعتبار لزوم ذلك ،
لقوله السابق إن لم يكن أولى ( يجب عليه بذل الفاضل
من مائها عن حاجته ) نعم عن موضع من
التذكرة لو حفر البئر ولم يقصد التملك ولا غيره فالأقوى اختصاصه به ، لأنه قصد
بالحفر أخذ الماء فيكون أحق ، وهذا ليس له منع المحتاج عن الفاضل عنه ، لا في شرب
الماشية ولا الزرع.
وعلى كل حال ففيه
أن مقتضى الأصل عدم وجوب بذله أيضا بعد أن كان له فيه حق نحو حق التحجير ، ضرورة
كونه حينئذ كالمملوك بالنسبة إلى ذلك.
اللهم إلا أن يقال
: إن ذلك لا يزيد على السبق إلى الماء المباح الذي لا يجوز له المنع عما زاد على
حاجته ، لإطلاق ما دل [١] على أن الناس فيه شرع سواء وغيره مما سمعته سابقا ، ولعله
لذا ذكر في التذكرة ما سمعته ، بل عنها أيضا أن الأقرب الوجوب دفعا لحاجة الغير ،
لكنه كما ترى ، ضرورة الفرق بينهما.
( وكذا قيل في ماء العين والنهر ) لما سمعته من الأدلة السابقة ، وفيه ما عرفت.
( و ) من هنا قال المصنف
( لو قيل : لا يجب ) بذل الزائد مطلقا
مع قصد التملك ( كان حسنا ) لعموم « الناس مسلطون على أموالهم » [٢] وغيره ، بل قد عرفت ندرة المخالف ، وأما مع عدم قصد التملك
فقد يشكل عدم الوجوب بما عرفت بناء على أن ذلك كالسبق إلى المباح.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.