شركاء فيستغني
بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء بكيل حنطة » ونحوه
رواية سعيد بن يسار [١] وفي حسن الكاهلي أو صحيحه [٢] « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل
منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شيء » وفي
المروي عن قرب الاسناد [٣] « عن قوم كانت بينهم قناة لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع
أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح؟ قال : نعم » وغير ذلك مما دل على بيع الشرب.
فظهر لك من ذلك
كله أنه لا إشكال في ملك الماء المستبطن [٤] ( و ) حينئذ ( لم يجز لغيره
التخطي إليه ) إلا بإذنه كغيره
من الأموال المحترمة ( ولو أخذ منه ) شيئا من دون إذنه ( أعاده ).
( ويجوز بيعه كيلا ووزنا ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ومشاهدة إذا كان محصورا على وجه لا
يتعذر تسليمه باختلاطه بما يتجدد من غيره
( و ) إلا ف
( لا يجوز بيعه أجمع ، لتعذر تسليمه ، لاختلاطه بما يستخلف ) فيتعذر تسليمه ، نعم قد يقوى جواز بيعه على الدوام ، لما
سمعته من النصوص المزبورة.
ولعله لذا قال في
الدروس : « يباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا ، أما ماء البئر والعين فلا
إلا أن يريد على الدوام ، فالأقرب الصحة ، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض ».
ولا يقدح عدم
معلومية المتجدد التي يكفي فيها معرفة حالها في الزمان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ٣ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ٥ من كتاب التجارة.
[٤] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة ، وفي المسودة بقلمه الشريف « المياه المستبطنة ».