responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 120

شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء بكيل حنطة » ونحوه رواية سعيد بن يسار [١] وفي‌ حسن الكاهلي أو صحيحه [٢] « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شي‌ء » وفي المروي عن قرب الاسناد [٣] « عن قوم كانت بينهم قناة لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح؟ قال : نعم » وغير ذلك مما دل على بيع الشرب.

فظهر لك من ذلك كله أنه لا إشكال في ملك الماء المستبطن [٤] ( و ) حينئذ ( لم يجز لغيره التخطي إليه ) إلا بإذنه كغيره من الأموال المحترمة ( ولو أخذ منه ) شيئا من دون إذنه ( أعاده ).

( ويجوز بيعه كيلا ووزنا ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ومشاهدة إذا كان محصورا على وجه لا يتعذر تسليمه باختلاطه بما يتجدد من غيره ( و ) إلا ف ( لا يجوز بيعه أجمع ، لتعذر تسليمه ، لاختلاطه بما يستخلف ) فيتعذر تسليمه ، نعم قد يقوى جواز بيعه على الدوام ، لما سمعته من النصوص المزبورة.

ولعله لذا قال في الدروس : « يباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا ، أما ماء البئر والعين فلا إلا أن يريد على الدوام ، فالأقرب الصحة ، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض ».

ولا يقدح عدم معلومية المتجدد التي يكفي فيها معرفة حالها في الزمان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ٣ من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ٥ من كتاب التجارة.

[٤] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة ، وفي المسودة بقلمه الشريف « المياه المستبطنة ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست