ولا كذلك لو حفرها
غاصب في ملكه ابتداء ، فإنه يملكه أو يكون أولى ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة كونه
كذلك قبل الحفر ، ودعوى ملك الغاصب الماء أو كونه أحق لو حفر ابتداء في غاية
الفساد ، كما تقدم في كتاب الغصب [١] وعلى كل حال فالأمر سهل بعد وضوح الأمر.
نعم قد يقال بظهور
الفائدة في ذلك بالنسبة للحريم لمن أراد حفر بئر أخرى في المباح المجاور لملكه ،
فإنه إذا كان حافرا فيها له منعه مع فرض تضرره ، بخلاف ما إذا لم يكن حافرا.
وأما ملك الماء
ببلوغه الذي نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل لعله كذلك نظرا
إلى السيرة المستمرة فقد يقال إن الوجه فيه إمكان دعوى أنه نماء ملكه ، كثمرة
الشجرة ولبن الدابة مثلا ، أو دعوى أن ذلك حيازة له أو سبق إلى ما لم يسبق إليه
مسلم فيكون له ، وفحوى ما تسمعه من نصوص [٢] بيع الشرب ، أو أنه إحياء للأرض بالسراية على نحو ما سمعته
في المعدن ، أو أن ملك الأرض يقتضي ملك الماء الكامن فيها وإن لم يكن من أجزائها ،
أو غير ذلك.
لكن عن الشيخ في
المبسوط بعد أن ذكر الملكية على نحو ما ذكرها الأصحاب أنه قال : « كل موضع قلنا
فيه بملك البئر فإنه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقى زرعه ، فإذا
فضل بعد ذلك شيء وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته ـ إلى أن قال
ـ : أما لسقي زرعه فلا يجب عليه لكنه يستحب » واستدل على