responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 117

غلبه عليها وتمم حفرها لم يملك ماءها.

ولا كذلك لو حفرها غاصب في ملكه ابتداء ، فإنه يملكه أو يكون أولى ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة كونه كذلك قبل الحفر ، ودعوى ملك الغاصب الماء أو كونه أحق لو حفر ابتداء في غاية الفساد ، كما تقدم في كتاب الغصب [١] وعلى كل حال فالأمر سهل بعد وضوح الأمر.

نعم قد يقال بظهور الفائدة في ذلك بالنسبة للحريم لمن أراد حفر بئر أخرى في المباح المجاور لملكه ، فإنه إذا كان حافرا فيها له منعه مع فرض تضرره ، بخلاف ما إذا لم يكن حافرا.

وأما ملك الماء ببلوغه الذي نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل لعله كذلك نظرا إلى السيرة المستمرة فقد يقال إن الوجه فيه إمكان دعوى أنه نماء ملكه ، كثمرة الشجرة ولبن الدابة مثلا ، أو دعوى أن ذلك حيازة له أو سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فيكون له ، وفحوى ما تسمعه من نصوص [٢] بيع الشرب ، أو أنه إحياء للأرض بالسراية على نحو ما سمعته في المعدن ، أو أن ملك الأرض يقتضي ملك الماء الكامن فيها وإن لم يكن من أجزائها ، أو غير ذلك.

لكن عن الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر الملكية على نحو ما ذكرها الأصحاب أنه قال : « كل موضع قلنا فيه بملك البئر فإنه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقى زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شي‌ء وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته ـ إلى أن قال ـ : أما لسقي زرعه فلا يجب عليه لكنه يستحب » واستدل على‌


[١] راجع ج ٣٧ ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست