( وأما الماء ) الذي هو أحد المشتركات للأصل والإجماع بقسميه والنبوي [١] « الناس شركاء في
ثلاثة : النار والماء والكلأ » والكاظمي [٢] « إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ » (
ف ) قد يعرض له الملك
بالاحراز في آنية أو مصنع أو حوض أو نحوها بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه
، بل لعله ضروري ، وإن حكي عن بعض العامة عدم الملك بذلك ، وإنما يفيد الأولوية ،
لإطلاق النص المزبور إلا أن مثل ذلك لا ينافي الضرورة المزبورة ، كما أن الخبر
المزبور لا ينافي عروض الملك بالحيازة التي هي أحد أسبابه.
مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآله [٣] : « من سبق إلى
ما لم يسبق إليه مسلم فهو له » وغير ذلك من السيرة المستمرة في سائر الأعصار
والأمصار على تملك ذلك وبيعه وجريان جميع أحكام الملك ، من غير فرق بين المسلمين
وغيرهم.
ولا يجب عليه بذل
الفاضل عن حاجته من هذا الماء المحوز بلا خلاف ، كما عن الشيخ وغيره الاعتراف به ،
إذ ليس هو كالبئر التي ستسمع الكلام فيها مع أن المشهور أن
( من حفر بئرا في ملكه أو ( في خ ) مباح ليملكها فقد اختص بها كالمحجر ، فإذا بلغ
الماء فقد ملك الماء والبئر ) بل لا أجد خلافا في التحجير المزبور وإن كان هو غير واضح.
الوجه في الملك ،
وإن قيل : المراد به أنه يختص بمائها فلو أن أحدا
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٢.