responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 114

إن ظاهر الأول بل الثاني نفيه بين المسلمين ( لأنه ) جزء ( من أجزائها ) وإن استحال إلى حقيقة أخرى غيرها ، إلا أن ذلك لا يخرجه عن ملكه فيها ، سواء كان عالما به حين أحياها أو لا ، خلافا للشافعي فملك الثاني دون الأول.

وفيه ما لا يخفى من أنه على الحالين من أجزاء الأرض التي ملكها بالاحياء. ومن هنا افترق عن الكنز المدفون فيها الذي هو إن كان ركازا لا أثر للإسلام عليه جاز تملكه كالمعادن الظاهرة بعد إخراج خمسه ، وإلا كان لقطة. وكذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن.

وكيف كان فلا ينافي ذلك ما تقدم سابقا من عدم ملك الامام (ع) المعدن في مواته المملوك له ، بل وكذا المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين وإن كان مقتضى ذلك كونه تابعا للملك.

لكن قد عرفت سابقا ما يقتضي خلافه ، ولعله للفرق بين ملك الامام عليه‌السلام والمسلمين وبين ملك المحيي المخصوص ، بل لا يتم ذلك إلا بذلك ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

الثاني :

لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون فعن المبسوط والمهذب والتذكرة والتحرير أنه غنيمة للغانمين لا أنه للمسلمين كالأرض ، وعن الفخر أنه قواه ، والكركي استظهره.

لكن في القواعد الإشكال في ذلك ، ولعله من كونه بحكم المنقول وغير مندرج في الأرض التي دلت الأدلة أنها للمسلمين ، ولعدم علم قصد التملك للحافر له ، فيكون حينئذ على أصل الإباحة ، نحو من حفر بئرا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست