وفيه ( أولا ) مع
فرض شمول دليل التملك بالاحياء له لا ينبغي التوقف في ملكه ، ضرورة كونه حينئذ
كالموات من الأرض إن لم يكن منها. و ( ثانيا ) أن الاذن منهم في الأنفال لمن هي له
ظاهرة أو صريحة في لوازم الملك كالبيع والنكاح ونحوهما ، فلا محيص عن القول بالملك
فيما يؤخذ منها لمن أذنوا له فيها ، كما هو واضح ، والله العالم.
( ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات
إذا حفر بها بئر وسيق إليها الماء صار ملحا ضح تملكها بالإحياء ) الذي منه حفرها لذلك
( واختص بها المحجر ) الذي شرع في
حفرها. ( ولو أقطعها الإمام عليهالسلام صح ) بلا خلاف أجده في شيء من الثلاثة ، بل ولا إشكال ، ضرورة
كون الأرض حينئذ من الموات الذي عرفت صحة الثلاثة فيه وصيرورة الماء فيها ملحا لا
يجعلها معدنا ، كما أن كونها بجنب المملحة كذلك أيضا ، فان كلا منهما حينئذ على
حكمه ، كما هو واضح والله العالم. هذا كله في المعادن الظاهرة.
( و ) أما ( المعادن الباطنة
التي لا تظهر إلا بالعمل ) والمعالجة ( كمعادن الذهب والفضة والنحاس و ) الرصاص ونحوها حيث تكون كذلك ، وإلا فلو فرض احتياج بعضها
إلى كشف تراب يسير أو كانت على وجه الأرض لسيل ونحوه فلها حكم المعادن الظاهرة ،
وهو الملك بالحيازة لا غيره على حسب ما عرفت ، كما أن ما كان من الظاهرة لو فرض
كونه في طبقات الأرض على وجه يحتاج إلى حفر وعمل كان له حكم ما تسمعه من حكم
الباطنة.
وعلى كل حال
( فهي ) أي الباطنة
( تملك بالإحياء ) الذي هو العمل حتى
يبلغ نيلها بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ وابني البراج وإدريس والفاضل
والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي