فما لا خلاف فيه ،
بل الإجماع محصلا عليه ، فضلا عن المنقول في الخلاف والغنية وجامع المقاصد
والمسالك صريحا ، وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن
بعضها عليه.
مضافا إلى النصوص
التي يمكن دعوى تواترها [١] وفيها الدال على أنه من الأنفال [٢] فتدل عليه حينئذ
الآية [٣] بل في جملة من النصوص [٤] أن الأرض كلها للإمام عليهالسلام وذهب إليه بعض الرواة إلا أن التحقيق خلافه ، كما حررنا
ذلك في كتاب الخمس [٥].
وأما أن إذنه شرط
في تملك المحيا فظاهر التذكرة الإجماع ، بل عن الخلاف دعواه صريحا ، بل في جامع
المقاصد « لا يجوز لأحد الاحياء من دون إذن الامام عليهالسلام وأنه إجماعي عندنا » وفي التنقيح الإجماع على أنها تملك
إذا كان الإحياء بإذن الإمام عليهالسلام وفي المسالك « لا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات ،
فلا يملك بدونه اتفاقا ».
مضافا إلى قاعدة
حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وفي
النبوي [٦] « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » بل تقدم في كتاب
الخمس [٧] ما يدل على ذلك أيضا فلاحظ.
إنما الكلام في
اعتبار كون المحيي مسلما كما هو ظاهر أول المتن ، فلا يملكه الكافر بذلك وإن أذن
له الامام عليهالسلام بل ظاهر التذكرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.