ولعله لذا قال في
التحرير وغيره : « لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فالوجه وجوب الشراء ».
وفيه أنه مناف لما
دل على نفي الضرار [١] والحرج في الدين [٢] والخروج عنه في خصوص رد العين المغصوبة لا يقتضي الخروج
عنه في مثلها ، فالمتجه جعل المدار على ذلك ، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه
( لو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة ) ولم يدفعها المحكوم عليه برضا من خصمه أو عدمه
( ف ) اتفق أنها
( زادت أو نقصت ) بعد الحكم المزبور
( لم يلزم ما حكم به الحاكم ، وحكم بالقيمة وقت تسليمها ) ضرورة عدم اقتضاء الحكم المزبور تعينها ، وإنما هو بيان قدر
الاستحقاق في ذلك الوقت لو دفع ، وذلك ( ل ) ما عرفت من ( أن الثابت في
الذمة ليس إلا المثل ) وانما تدفع القيمة
بدلا عنه ، فيكون المدار حينئذ على حين القبض ، كما هو واضح بعد الإحاطة بما
ذكرناه.
هذا ولا يخفى عليك
اقتضاء التقييد بما سمعت في أصل المسألة أنه لو لم يكن المثل موجودا وقت التلف تجب
قيمة التالف ، بل هو الذي استظهره في جامع المقاصد ، لصيرورته بفقد المثل قيميا
حين التلف.
وقد يناقش بعدم
المنافاة بين ثبوته في الذمة وبين تعذر أدائه في ذلك الوقت ، ودعوى صيرورته قيميا
واضحة المنع ، إذ المثلي لا يتعين كونه كذلك بتعذر المثل ، وإلا لزم عدم وجوب دفعه
لو تمكن منه بعد ذلك قبل الأداء ، لثبوت القيمة حينئذ في الذمة ، ولا أظن أن
القائل المزبور يلتزمه ، لوضوح ضعفه ، فالمتجه ثبوت المثل في ذمته على كل حال ،