responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 94

المراد بالمثلي في كلامهم هو الذي له مثل بمعنى أنه مساو له في جميع ما له مدخلية في ماليته من صفاته الذاتية لا العرضية كالمكان والزمان على وجه يكون غالبا في صنفه ، وما عداه قيمي ، فتأمل فإنه جيد.

وأما وجه تعيين الغرامة به مع فرض تحققه فللإجماع والاعتبار وغيرهما ، والله العالم.

( فإن تعذر المثل ) المزبور بعد أن كان موجودا حين تلف المغصوب كما في التذكرة والمسالك وغيرهما ( ضمن قيمته ) أي المثل بلا خلاف أجده فيه ، بل قيل : إنه إجماعي ، لنفي الضرر وقبح التكليف بما لا يطاق ، والإضرار بتأخير الحق ، فتعينت القيمة المزبورة جمعا بين الحقين.

لكن قد يناقش إن لم يكن إجماعا بأن ذلك لا يقتضي وجوب القبول على المالك لو دفع الغاصب ، فان له التأخير الى حال التمكن من المثل.

اللهم إلا أن يكون ذلك ضررا على من عليه الحق ولو باعتبار بقاء ذمته مشغولة بناء على أن مثله ضرر منفي أيضا ، وفيه تأمل.

أو يقال : إنه مقتضى‌ قوله عليه‌السلام [١] : « المغصوب مردود » بناء على إرادة ما يشمل رد المثل أو القيمة من الرد فيه ، فيكون ذلك تكليفا للغاصب ، فيجب القبول على من له الحق مع دفع الحق.

هذا وقد يظهر من بعض عبارات التذكرة والإيضاح عدم وجوب القبول عليه وأن له التأخير إلى وجدان المثل ، فيملك المطالبة ، وحينئذ يرتفع الاشكال من أصله.

وعلى كل حال فالمراد قيمته ( يوم الإقباض ) أي حينه ( لا يوم ) ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس وفيه‌ « الغصب كله مردود ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست