responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 93

للثوب ، لأن قيمة أجزائه متساوية مع أنه قيمي ، وذلك فإنه يمكن أن يقال : إن الثوب ليس بمتساوي الأجزاء ، فان ذراعا منه قد يسوى عثمانيا والآخر شاهيات ، بل ربما لا يكون له قيمة أصلا » بل من التأمل فيما ذكرنا يظهر لك أنه من غرائب الكلام.

على أنه يمكن أن يقال بل قيل : إن الظاهر من الآية [١] رخصة المالك بأخذ المثل بالمماثلة العامة إرفاقا بالمالك ، فلا يجوز للغاصب التجاوز عنه مع تقاضيه ذلك ، لا أنه لا يجوز للمالك مطالبة الغاصب بالقيمة ، فإن الظاهر أن التالف في حكم المثمن ، والعوض في حكم الثمن ، والتخيير بيد البائع في التعيين ، فيجوز للمالك مطالبته بالقيمة ، ولا يرضى إلا بذلك في عوض ماله ، ولا يمكن التمسك بأصالة براءة الغاصب عن لزوم القيمة ، لاستصحاب شغل الذمة الموقوف براءتها بأداء حق المالك وإرضائه ، لكونه مطلوبا.

بل ربما يقال : إن النقدين هما الأصل في الأعواض في الغرامات وغيرها ، كما يشعر به بعض النصوص التي تقدمت في كتاب الزكاة [٢] على ما يخطر في البال ، ولعله اليه نظر الإسكافي في إطلاقه ضمان القيمة وتعليق المثل على التراضي.

وعلى كل حال فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا أن المثلي المصطلح هو الذي يمكن لعقلاء العرف الحكم بمثل له مساو فيما له مدخلية في ماليته في غالب صنفه ، وما ليس كذلك فهو قيمي ، ولو لأن المغصوب مثلي معيب ولم يكن في غالب صنفه معيب كذلك ، فيكون الحاصل أن‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.

[٢] الظاهر أن نظره ( قده ) إلى موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرها في ج ١٥ ص ٢٠٤ ورواها في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست