responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 86

نعم قال الله تعالى شأنه [١] ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) و ( جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) [٢] و ( إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) [٣] إلى غير ذلك مما ورد في المقاصة التي مقتضاها ضمان الشي‌ء بمثله العرفي لا الاصطلاحي.

نعم خرج الحيوان ، لما في صحيح أبي ولاد [٤] من ضمان قيمة البغل وغيره مما ورد فيه القيمة [٥] بناء على إرادة الإلزام بها على وجه لا يجزئ غيرها من الخبر المزبور ، فيتجه حينئذ احتمال كون الأصل الضمان بالمثل العرفي إلا ما خرج بالدليل.

ولعله لذا ذهب المصنف فيما تقدم من كتاب القرض [٦] الى ضمان القيمي بمثله ، لإطلاق ما دل على قرض الشي‌ء بمثله الصادق بالمثل العرفي ، وقد تقدم الكلام فيه في محله.

وعلى كل حال فالآيات المزبورة لا دلالة في شي‌ء منها على المثلي المصطلح الذي ستسمع ما ذكروا له من التعاريف المتعددة.

بل قيل : إن المراد بالآية إن كان بيان التشبيه الخاص بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عما اعتدى به فهو حينئذ أجنبي عن المثلي المصطلح ، ضرورة كون المراد حينئذ التساوي في مقدار الاعتداء في القتل والجرح وأخذ المال من دون ملاحظة المثل أو القيمة ، بل ليس فيها‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.

[٢] سورة الشورى : ٤٢ ـ الآية ٤٠.

[٣] سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ من كتاب النكاح.

[٦] راجع ج ٢٥ ص ٢٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست