نعم قال الله
تعالى شأنه [١]( فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) و ( جَزاءُ
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها )[٢] و ( إِنْ عاقَبْتُمْ
فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ )[٣] إلى غير ذلك مما ورد في المقاصة التي مقتضاها ضمان الشيء
بمثله العرفي لا الاصطلاحي.
نعم خرج الحيوان ،
لما في صحيح أبي ولاد [٤] من ضمان قيمة البغل وغيره مما ورد فيه القيمة [٥] بناء على إرادة
الإلزام بها على وجه لا يجزئ غيرها من الخبر المزبور ، فيتجه حينئذ احتمال كون
الأصل الضمان بالمثل العرفي إلا ما خرج بالدليل.
ولعله لذا ذهب
المصنف فيما تقدم من كتاب القرض [٦] الى ضمان القيمي بمثله ، لإطلاق ما دل على قرض الشيء بمثله
الصادق بالمثل العرفي ، وقد تقدم الكلام فيه في محله.
وعلى كل حال
فالآيات المزبورة لا دلالة في شيء منها على المثلي المصطلح الذي ستسمع ما ذكروا
له من التعاريف المتعددة.
بل قيل : إن
المراد بالآية إن كان بيان التشبيه الخاص بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عما
اعتدى به فهو حينئذ أجنبي عن المثلي المصطلح ، ضرورة كون المراد حينئذ التساوي في
مقدار الاعتداء في القتل والجرح وأخذ المال من دون ملاحظة المثل أو القيمة ، بل
ليس فيها