responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 83

الغاصب أو غيره ، وسواء زال معه الاسم أو غيره ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل هو مقتضى وجوب رد المغصوب وضمان ما فات منه المستفادين من العقل والكتاب والسنة [١] والإجماع.

خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من أنه إذا غير الغاصب المغصوب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة منه ـ كما إذا قطع الثوب أو طحن الحنطة مثلا ـ ملكه وضمن قيمته للمالك ، بل عنه لو دخل لص دار رجل مثلا فوجد بغلا وطعاما ورحى فضمد [٢] البغل وطحن الطعام ملك الدقيق ، فان انتبه صاحب الدار بعد ذلك كان للص قتاله عن دقيقة ، فان أتى الدفع عليه فلا ضمان على اللص.

وهو كما ترى مناف لقاعدة بقاء الملك ، بل وللمعلوم من الشرع ، والله العالم.

( ولو كان العيب غير مستقر ) بل هو سار لا يزال يزداد الى الهلاك ( كعفن الحنطة قال الشيخ ) في المحكي من مبسوطة : الأقوى أنه ( يضمن قيمة المغصوب ) لأنه بشرفه على التلف صار كالمستهلك ، فيضمن الغاصب حينئذ مثله أو قيمته ، بل مقتضى ذلك بناء على ما قدمناه كون المغصوب ملكا للغاصب ، وعن التذكرة أنه أظهر قولي الشافعية.

لكن قال المصنف ( ولو قيل برد العين مع أرش العيب الحاصل ثم كلما ازداد دفع أرش الزيادة ) حتى يهلك ( كان حسنا ) وإن فعل ذلك المالك عنادا ، لعدم كونه تالفا حقيقة ، بل جزم به كل‌


[١] راجع ص ٣٣.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة ، والمسودة المخطوطة بقلمه الشريف غير مقروة ، ومن المحتمل « فحمل ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست