لا خلاف بيننا في
أنه ( يجب رد المغصوب ما دام باقيا ) بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من المذهب ، مضافا
إلى قوله عليهالسلام[١] في النصوص
السابقة : « كل مغصوب مردود ».
بل الظاهر كون
الحكم كذلك ( ولو تعسر ) واقتضى هدم البناء أو خراب السفينة
( كالخشبة تستدخل ( المستدخلة خ ل ) في البناء و ( أو خ ل ) اللوح في
السفينة ) ضرورة بقائها على ملكه ووجوب ردها اليه فورا ، وقد سمعت قول
أمير المؤمنين عليهالسلام[٢] : « إن الحجر
المغصوب في الدار رهن على خرابها ».
( و ) حينئذ فـ ( ـلا يلزم المالك
أخذ القيمة ) خلافا لأبي حنيفة
وتلميذه الشيباني ، فإنهما قالا بملك الغاصب لهما ، فلا يجب عليه ردها ولكن يلزمه
قيمتها ، ولا ريب في مخالفة ذلك قواعد الإسلام بل الواجب عليه مع استخراجها رد
أجرتها من حين الغصب الى حين الرد والأرش إن نقصت.
( وكذا ) الكلام فيما ( لو مزجه مزجا يشق
تمييزه كمزج الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة ) وحينئذ ( يكلف تمييزه
وإعادته )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس ، وفيه « الغصب كله مردود »
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٥.