لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان
تردد ، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ، وكذا التردد لو غصب
دابة فتبعها الولد ) كما في القواعد
والإرشاد والكفاية ، بل والإيضاح باعتبار عدم الترجيح فيه ، بل والتذكرة وإن اقتصر
على الثاني ، بل واللمعة وإن اقتصر على الأخير.
نعم قرب في الدروس
فيه الضمان ، وفي الروضة أنه أقوى ، وجعل منشأ النظر في غاية المراد في الثلاثة
عدم الاستقلال ، فلا يتحقق غصب ومن أنه سبب في الإتلاف ، إذ لولاه لم يتحقق التلف
وإن كان لعلة اخرى خارجة.
وفي جامع المقاصد
والمسالك الأولى أن يقال : إن منشأ النظر الشك في كونه سببا في التلف وعدمه ،
لانتفاء المباشرة للإتلاف والغصب. ثم قال في الأول : « والتحقيق أن يقال : إن قصد
توقع العلة في التلف بغصب الشاة والدابة وحبس المالك عن حراسة الماشية حيث يكون
التلف متوقعا ثابت ، ومعه فالضمان لازم ، لضعف المباشرة ، ومثله ما لو منع المالك
من إمساك دابته المرسلة حيث يتوقع تلفها مع بقائها مرسلة ، ويختلف الأمر في ذلك
باختلاف الأحوال ، فربما كان بقاء الدابة المرسلة أياما وشهرا لا يتوقع معه التلف
، فلا ضمان لو حبس المالك فاتفق على سبيل الندرة ـ إلى أن قال ـ : ولو منعه من
بيعه فاتفق تلفه فلا ضمان ، لعدم تحقق معنى السببية في التلف بالمنع من البيع ، إذ
ليس مما يقصد بمنع البيع توقع حدوث علة التلف ، ولو كان مشرفا على الموت فمنعه من