نعم لا يضمن
الكبير الذي يمكنه التحرز عادة باتفاق إتلاف السبع له ، لأن ذلك لا يعد سببا في
حقه ، وإنما وقع بالاتفاق ، كما لو وضع الصبي في غير المسبعة فافترسه السبع اتفاقا
، فإنه لا يضمنه على المشهور خلافا للشيخ ومن عرفت ، وعنه احترز المصنف بقوله : «
مسبعة ».
لكن في القواعد «
لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال ».
بل في التذكرة «
لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه فلا ضمان عليه ، إحالة للهلاك على
اختيار الحيوان ومباشرته ، ولم يقصد الناقل بالنقل ذلك ، وفيه إشكال ، أما لو نقله
إلى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان ، وبه قال أبو حنيفة ، لأنه قصد الإتلاف بالنقل
، وللشافعية وجهان ، أشهرهما أنه لا ضمان ».
وفي جامع المقاصد
بعد أن جعل منشأ الاشكال عدم دخول الحر تحت اليد وحصول السبب قال : « وهذا الاشكال
ليس بشيء بعد ما سبق في كلامه من أن الصبي إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع ضمنه
، وكذا ضمانه لو تلف بسبب لدغ الحية ووقوع الحائط على الرأي. فإن إلقاؤه في مضيعة
أقرب إلى توقع علة الهلاك من هذه الأخيرة ، والأصح الضمان فيه وفي المجنون كما سبق
».
قلت : لعل الفرق
أنه لا تسبيب باتفاق افتراس الأسد له في المضيعة باعتبار عدم اعتياده فيها ، بخلاف
أرض المسبعة ، فيكون الأول كضمانه لو تلف بلدغ حية أو عقرب الذي توقف هو فيه ،
ونسب الضمان إلى رأي ، بخلاف أرض المسبعة ، بل كاد يكون ما ذكرناه صريح ما حكيناه
عنه في التذكرة ، والله العالم.