responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 467

الابتياع ) كما في القواعد والتحرير ، وهو كذلك حيث يكون كذلك ، إذ صور المسألة أربع وعشرون : لأنهما إما أن يكونا مطلقتين أو مؤرختين ، أو بينة الإيداع مؤرخة والأخرى مطلقة أو بالعكس ، وعلى تقدير التأريخ فاما أن يتحد أو يتقدم تأريخ الابتياع أو تأريخ الإيداع ، فالصور ست ، ثم على جميع التقادير إما أن تتعرض كل واحدة من البينتين للملك للبائع والمودع بأن تقول بينة الشفيع : إن البائع باع ما هو ملكه ، وبينة الإيداع :إنه أودع ما هو ملكه أو لا تذكرا ذلك أو تذكر إحداهما دون الأخرى ، فالصور أربع مضروبة في الست السابقة ترتفع إلى أربع وعشرين صورة.

وقضية الإطلاق السابق تقديم بينة الشفيع في جميعها عدا صورة واحدة ذكرها المصنف ناسبا حكمها إلى الشيخ مشعرا بتردد فيه.

ولكن تحقيق الحال أنه لا إشكال في عدم التنافي مع إطلاقهما ، بل ومع تقديم بينة الإيداع في التأريخ على بينة الابتياع ، بل وكذا لو كانت بينة الإيداع مطلقة وبينة الابتياع مؤرخة.

بل في المسالك « لا منافاة مع سبق تأريخ بينة الابتياع أيضا ، لاحتمال أن البائع غصبه بعد البيع ثم رده إليه بلفظ الإيداع فاعتمده الشهود ، وهذا وإن كان خلاف المعروف من معنى الإيداع إلا أن بناء ملك الإيداع على ظاهر الأمر ، وعقده على التساهل ، ومن ثم اكتفى فيه بالفعل فسهل الخطب فيه » ونحوه عن التذكرة.

ولكنه كما ترى ، ضرورة عدم صلاحية مثل ذلك للجمع بين البينتين وإلا فمثله يأتي في بينة الابتياع ، نعم يمكن فرضه بإمكان شرائه منه بعد بيعه له ثم إيداعه له.

وعن المبسوط والدروس تقييد تقديم بينته بما إذا كانتا مطلقتين أو كانت بينة الابتياع متأخرة التأريخ أو مقيدة بأن البائع باع ما هو ملكه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست