لكن في القواعد
بعد أن جزم بأن القول قول المشتري في الأول قال هنا : « قدم قول المشتري على إشكال
» ولم يظهر لنا وجه معتد به له.
ولو اختلفا في
الغرس والبناء فقال المشتري : أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري ، لأنه
ملكه ، والشفيع يطلب تملكه عليه ، فالأصل عدم تعلق حقه به ، والله العالم.
المسألة (
الثانية : )
( قال في الخلاف ) ومحكي المبسوط ( إذا ادعى
أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار ، و ) لكن ( فيه تردد ) وخلاف ( من حيث وقوف
الشفعة على ثبوت الابتياع ) ولم يحصل ، بل قد انتفى بيمين الأجنبي.
( ولعل الأول أشبه ) عند المصنف بأصول المذهب التي منها إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز ، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي ، للإقرار المزبور الذي لا ينافيه
عدم نفوذه في حق المشتري بعد إنكاره له والشفعة تتبع البيع ، ولو الحاصل بالإقرار
الذي هو أحد الطرق في ثبوته ولو بالنسبة للمقر ، ولذا لو صدقه المشتري ثبتت الشفعة
بمجرد الإقرار.
ولكن بالغ الحلي
في إنكار ذلك فقال : « إن الذي تقتضيه أصول أصحابنا ومذاهبهم أن الشفعة لا تستحق
إلا بعد ثبوت البيع ، ويستحقها ويأخذها من المشتري دون البائع ، والبيع ما صح ولا
وقع ظاهرا ، ولا يحل لحاكم أن يحكم بأن البيع حصل وانعقد ، فكيف يستحق الشفعة في
بيع لم