« البينة على
المدعي واليمين على من أنكر » والخارج مدع في غير محلها بعد ما عرفت.
بل إليه يرجع ما
عن الخلاف من تعليل تقديمه بأن المشتري يدعي زيادة الثمن والشفيع ينكره ، أي فهو
بحكم المنكر ولو من وجه ، نعم يحكي عن مبسوطة التعليل بأنه داخل فتقدم بينته.
وكيف كان فلا يخفى
ما في كلامهم من التشويش ، وسببه عدم تنقيح الأمر أولا ، والتحقيق ما عرفت من
كونهما مدعيين على الوجه الذي ذكرناه ، فتأمل جيدا.
ولعله لذا كان
المحكي عن جامع الشرائع القول بالقرعة هنا ، إذ ليس إلا لأن تنازعهما في العقد ،
ولا داخل ولا خارج ، إذ لا يدلهما ، فصارا كالمتنازعين في عين في يد غيرهما ، فتجب
القرعة كما اعترف بذلك في المختلف وإن ناقشه في جامع المقاصد بأن تنازعهما في
استحقاق العين بالثمن المخصوص ، وبأن القرعة في الأمر المشكل الذي لم يدل النص على
حكمه وما نحن فيه ليس كذلك ، أي باعتبار
قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » لكن فيه ما
عرفت من احتمال عدم كونه منكرا عنده ، بل مدع قدم قوله ، لكونه أعرف بالعقد أو نحو
ذلك ، وأنه باعتبار التنازع في التشخيص صار دعوى كل منهما مباينة للأخرى ليس
بينهما قدر مشترك متفق عليه كما أوضحناه سابقا ، نعم يتجه عليه أنه لا إشكال مع
الترجيح بما عرفت ، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد صرح الشيخ والفاضل والكركي والشهيدان على ما
حكي عن بعضهم بأنه ( لا تقبل شهادة البائع لأحدهما ) بل لا أجد فيه خلافا صريحا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ من كتاب القضاء.