ادعى علم المشتري
حلف على ذلك وألزم المشتري البيان ، ثم إن عين قدرا وطابقه عليه الشفيع حكم
بمقتضاه ، وإلا فإشكال ».
قلت : لا يخفى
عليك ما في أصل القول المزبور ضرورة كون المتجه إلزامه بالبيان لا القضاء بيمين
الشفيع كما هو واضح ، والله العالم.
( المقصد الخامس )
(في التنازع )
(وفيه مسائل : )
( الأولى : )
( إذا اختلفا ) أي الشفيع والمشتري
( في ) قدر
( الثمن ) بعد اتفاقهما على وقوع
الشراء فقال المشتري : ألف مثلا وقال الشفيع :خمس ماءة
( ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ) عند الشيخين وسلار وأبي الصلاح والقاضي وبني زهرة وإدريس وسعيد والفاضل
والشهيد وغيرهم ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من
الإسكافي وظاهر ثاني الشهيدين في المسالك ، بل في الغنية الإجماع عليه
( لأنه الذي ينتزع الشيء من يده ) ولأنه الذي هو أعرف بالعقد ولأنه الغارم ، ولأنه ذو اليد ، ولأنه الذي يترك لو
ترك ، ولأن المشتري