responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 442

المعروف من عدم جواز الصلح عن الحقوق بحيث تؤدي إلى سقوطها بأمثال هذه الحيل ، وله مقام آخر.

( وكذا ) من حيلها على وجه لا يتعلق حقها ( لو نقل الشقص بغير البيع كالهبة أو الصلح ) ونحوهما مما لا يتعلق به حق الشفعة ، لما عرفته سابقا من أن موضوعها انتقال الشقص بالبيع دون غيره من النواقل وهو واضح.

كوضوح تصور أمور كثيرة للرغبة عنها أو غير ذلك مما تقتضي عدم أخذ الشفيع بها وإن أكثر بعضهم في الأمثلة لذلك ، والله العالم.

( ولو ادعى ) الشفيع ( على ) غير ( ه‌ الابتياع فصدقه وقال : نسيت الثمن فالقول قوله مع يمينه ) كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي ، لأنه لا يعلم إلا من قبله ، ولو لم يقبل لزم التخليد في الحبس على تقدير صدقه.

وحينئذ ( فإذا حلفه ) ويأس من العلم ( بطلت الشفعة ) بمعنى عدم ترتب أثر على استحقاقها ، لتعذر العلم بالثمن الذي قد عرفت توقف الأخذ عليه ، لكن إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة في تعجيل القبول منه من دون تبين حاله بأنه مدع ، فإن الأصل عدم النسيان.

وعلى الأول فان لم يحلف وقضينا بالنكول فان كان الشفيع يدعي العلم بقدر معين ثبت وأخذ بالشفعة به ، وإن لم نقض به حلف الشفيع على ما يدعيه وأخذ به.

وإن كان لا يدعي العلم به وإنما يدعي علم المشتري ففي المسالك « احتمل عدم سماع الدعوى بعد ذلك ، لعدم إمكان الحكم بشي‌ء وإحلاف الشفيع على أن المشتري يعلم وحبس المشتري حتى يبين قدره ».

قلت : لا يخفى عليك جريان مسألة النكول السابقة هنا أيضا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست