ذلك ، ينفعك في
المقام ونظائره ، والله العالم والهادي.
( ومن حيل الاسقاط ) ولو بمعنى إيجاد ما يمنع رغبة الشفيع بأخذه ، والظاهر عدم
الكراهة في ذلك للأصل فضلا عن الحرمة ، اللهم إلا أن يقال بعد التسامح بإشعار
الأدلة بها باعتبار مراعاة الشريك ، والأمر سهل. وهي كثيرة ولكن منها
( أن يبيع بزيادة على ( عن خ ل ) الثمن ) الذي يبذل في مثله على وجه لا يرغب فيه معها
( و ) لكن مع المواطاة بينهما
على أن ( يدفع ب ) مقابلة ( الثمن ) الزائد ( عوضا قليلا ، فإن
أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد ، وكذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضا وأبرأه
من الباقي ) للمواطأة على ذلك.
ولكن لا يخفى أن
ظاهر المصنف وغيره لزوم الثمن للمشتري مع المواطاة المزبورة على وجه لو فرض خلف
البائع في ذلك استحقها على المشتري ، بل كاد يكون ذلك صريح كلامهم.
لكن في التحرير «
لو خالف أحدهما ما تواطئا عليه فطالب صاحبه بما ظهر لزمه في ظاهر الحكم ويحرم عليه
في الباطن ، لأن صاحبه إنما رضي بالعقد للتواطؤ ».
وهو ـ مع ما فيه
من صعوبة تصور خلف المشتري في المواطاة على وجه يلتزم بسببه في الكثير ـ أنه لا
يطابق ظاهر الأدلة ، إذ أقصاه مخالفة الوعد أو ما يشبهه ، ولا إثم فيها على الأصح
فضلا عن حرمة المال ، وتنزيله على الشرط المضمر على وجه يكون للمشتري دون الشفيع
كما ترى ، نعم لو تواطئا على الإقرار في الظاهر فطالبه البائع مثلا بذلك كان حراما
عليه في الباطن ، ولكنه غير مفروض المسألة قطعا.
والانصاف أن
المسألة محتاجة إلى تنقيح على وجه يظهر منه ما هو