ومنه يظهر لك ما
عن الدروس ، فإنه بعد أن ذكر نحو ما سمعته من عبارة القواعد قال : « وكذا لو باع
ذو اليد مدعيا للوكالة وصدقه الشفيع ، لكن هنا لا يرجع الشفيع على الوكيل لو رجع
عليه بخلاف ما لو رجع على الوكيل ، والفرق استقرار التلف في يد الشفيع ، ولو أخذ
الشفيع اعتمادا على دعوى الوكالة رجع عليه ، لأنه غره ».
وفيه أنه لا وجه
لرجوع الوكيل على الشفيع وإن كان قد استوفى المنافع ، لاعترافه بأنها حق له وأن
المالك ظلمه بأخذ عوضها فكيف يرجع بظلامته على غير من ظلمه.
لكن الموجود عندنا
في نسختين من الدروس متصلا بما سمعت « والوجه في الأولى عدم رجوع أحدهما على الآخر
، لاعتراف المرجوع بظلم الراجع ».
نعم في التحرير «
ولو كان الشريك غائبا فادعى الحاضر على من حصة الغائب في يده أنه اشتراه من الغائب
فصدقه احتمل أخذه بالشفعة ، لأن من كانت العين في يده مصدق في تصرفه وعدمه ، لأنه
إقرار على غيره ، والأول أقوى ، وكذا لو باع القابض وادعى الشفيع إذن الغائب فإن
أوجبنا الشفعة وقدم الغائب فأنكر البيع أو الاذن قدم قوله مع اليمين ويأخذ الشقص
ويطالب بالأجرة من شاء منهما ، فان طالب الوكيل رجع على الشفيع ، لتلف المتاع في
يده ، وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد » وهو كما ترى لا يطابق ما ذكرناه إلا
بتجشم ، والله العالم.
( ولو اشترى شقصا بماءة ) مثلا (
ودفع إليه عرضا يساوي عشرة ) مثلا أو أبرأه من الثمن كلا أو بعضا ( لزم
الشفيع تسليم