من يد الشفيع ، (
وله أجرته ) عليه
( من حين قبضه إلى حين رده ) لعموم « على اليد » [١] وغيره.
( و ) لا خلاف ولا إشكال في أنه
( يرجع بالأجرة ) المزبورة
( على البائع إن شاء ، لأنه سبب الإتلاف ، أو على الشفيع ) بأجرة زمان قبضه ( لأنه
المباشر للإتلاف ) وعلى المشتري بما
قبل ذلك ، للمباشرة أيضا إن شاء ، بل وعلى المشتري بما كان في يده ويد الشفيع
المترتبين عليه لعموم « على اليد » [٢] فإنه كالغاصب.
( و ) من هنا ( إن رجع على مدعي
الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع ) ولا على المشتري ، لاعترافه بكون المنافع لهما ، وأنه ظالم له بأخذ الأجرة منه
، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه.
( وإن رجع على ) المشتري أو ( الشفيع رجع ) كل من المشتري و ( الشفيع
على الوكيل ، لأنه غره ) إذا لم يصدر منهما ما يقتضي تصديق مدعي الوكالة ، وإلا لم يرجع من صدر منه ذلك
عليه أيضا ، لاعترافه بظلم المالك ، وذلك كله واضح خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه
في كتاب الغصب [٣].
( و ) لكن ( فيه ) أي المفروض ( قول آخر ) محكي عن المبسوط ، وهو رجوع مدعي الوكالة على الشفيع لو رجع
المالك عليه ، لاستقرار التلف في يده و ( هذا ) واضح الفساد ، نعم يتم مع اعترافه بكذب المدعي في دعواه
الوكالة ، فيكون كالغاصب الذي يستقر عليه الضمان مع التلف في يده.
وبذلك ظهر لك أن
القول الأول ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.