responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 409

( و ) كذا لا خلاف ( إن كانا جاهلين ) واتفقا على رده أو على أخذه مع الأرش أو بدونه ، لكن كان الثمن للشفيع ما بعد الأرش.

وتوهم إشكال الرد للشفيع ـ بأن الشفعة ليست بيعا كي يستحق الرد بالعيب فيها ـ يدفعه عموم دليل الرد في المعيب من غير فرق بين البيع وغيره ، وهو قاعدة الضرر المنجبرة بفتوى الأصحاب هنا ، نعم الظاهر عدم أرش له لا على البائع الذي لم يأخذ منه ولا على المشتري لو تصرف فيه بما يمنع من رده إذا لم يكن المشتري قد أخذه من البائع ، للأصل وكونه يأخذ من المشتري بالثمن.

بل قد يشكل رجوعه به على المشتري لو أخذه هو إن لم يكن إجماعا بأنه استحقاق حصل للمشتري على البائع خارج عن الثمن ، ولذا صح له عفوه عنه ، ولو أنه جزء من الثمن ينفسخ البيع فيه قهرا لفوات ما قابله من وصف الصحة في المبيع نحو تبعض الصفقة لم يصح له العفو ، لاستحقاق الشفيع حينئذ ما قابله من الثمن الذي دفعه إلى المشتري.

على أن احتمال ذلك مناف لما هو المعلوم من عدم مقابلة الثمن شرعا لوصف الصحة ، وعدم استحقاق المشتري عليه عين ما دفعه اليه ، ولغير ذلك مما لا يخفى.

اللهم إلا أن يقال : إن ما دل على استحقاق الشفعة بالثمن ظاهر في غير الفرض ، بل قد يعد عرفا أن الثمن ما بعد الأرش ، ولعل ذلك ونحوه منشأ الاتفاق المزبور ، والله العالم.

وعلى كل حال ( فان رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والأرش ) لأنه لم يحدث فيه حدثا وإن انتقل عن ملكه ثم عاد إليه إلا أنه ليس تصرفا له ، واحتمال أن مطلق الانتقال عنه مسقط لاستحقاق رده ( و ) إن عاد إليه لا دليل عليه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست