responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 408

ومن الغريب تسميته له تحقيقا ، وهو مع أنه ليس بشي‌ء لم يذكر فيه ترجيحا ، وأغرب منه كلامه الأول ، والله العالم والهادي.

( وكذا ) لا تسقط الشفعة ( لو كان ) الشفيع ( وكيلا لأحدهما ) كما صرح به غير واحد ، بل في موضع من جامع المقاصد للوكيل في الشراء والبيع أن يأخذ الشفعة قولا واحدا ، وإن حكى هو في موضع آخر عن المختلف السقوط ، لحصول الرضا بالبيع ، وهو مسقط.

وعلى كل حال فالتحقيق عدم السقوط ( و ) إن قال المصنف :( فيه تردد ) كالمحكي عن التذكرة ( لما فيه من أمارة الرضا بالبيع ) بل قد سمعت اختياره في المختلف ، بل هو المحكي عن المبسوط أيضا.

لكنه في غير محله ، ضرورة عدم كون مطلق الرضا بالبيع مسقطا لها ، فان البيع هو السبب في ثبوت الشفعة ، ولا ريب في أن من يتوقعها راض به ، بل لو حاول عدم الرضا لم يكن مقدورا له ، وإنما المسقط رضاه بالبيع ، ليبقى ملكا للمشتري ، وهذا غير لازم للوكيل ، كما هو واضح.

كوضوح فساد التعليل بالتهمة التي يمكن فرض عدمها ، ولا يتم في الوكيل على مجرد إجراء الصيغة ، والله العالم.

المسألة ( الثامنة : )

( إذا أخذ ) الشفيع ( بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع فان كان الشفيع والمشتري عالمين ) بذلك ( فلا خيار لأحدهما ) بلا خلاف ولا إشكال.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست