ومن الغريب تسميته
له تحقيقا ، وهو مع أنه ليس بشيء لم يذكر فيه ترجيحا ، وأغرب منه كلامه الأول ،
والله العالم والهادي.
( وكذا ) لا تسقط الشفعة ( لو كان ) الشفيع ( وكيلا لأحدهما ) كما صرح به غير واحد ، بل في موضع من جامع المقاصد للوكيل
في الشراء والبيع أن يأخذ الشفعة قولا واحدا ، وإن حكى هو في موضع آخر عن المختلف
السقوط ، لحصول الرضا بالبيع ، وهو مسقط.
وعلى كل حال
فالتحقيق عدم السقوط ( و ) إن قال المصنف :( فيه تردد )
كالمحكي عن التذكرة
( لما فيه من أمارة الرضا بالبيع ) بل قد سمعت اختياره في المختلف ، بل هو المحكي عن المبسوط أيضا.
لكنه في غير محله
، ضرورة عدم كون مطلق الرضا بالبيع مسقطا لها ، فان البيع هو السبب في ثبوت الشفعة
، ولا ريب في أن من يتوقعها راض به ، بل لو حاول عدم الرضا لم يكن مقدورا له ،
وإنما المسقط رضاه بالبيع ، ليبقى ملكا للمشتري ، وهذا غير لازم للوكيل ، كما هو
واضح.
كوضوح فساد
التعليل بالتهمة التي يمكن فرض عدمها ، ولا يتم في الوكيل على مجرد إجراء الصيغة ،
والله العالم.
المسألة (
الثامنة : )
( إذا أخذ ) الشفيع ( بالشفعة فوجد فيه
عيبا سابقا على البيع فان كان الشفيع والمشتري عالمين ) بذلك ( فلا خيار لأحدهما
) بلا خلاف ولا إشكال.