على ماله ، ولذا
ينتقل إلى الزوجة حق ضربها من القسم وينتقل إلى الأجنبي حق الحجر.
بل قد يحتمل ذلك
في الخيار أيضا بناء على أن الفسخ به هو المملك للعين ، نحو ما قيل في الرجوع
بالطلاق ، لا أنه معيد للسبب الأول ، فحينئذ ينقل الخيار بالصلح ، ويملك المصالح
بالفسخ العين ذات الخيار.
ولكن يدفع ذلك كله
ـ مضافا إلى إمكان دعوى الإجماع على خلافه ـ عدم دليل يقتضي تسلط ذي الحق على حقه
بحيث ينقله إلى غيره ، وخصوصيات الموارد لا تفيد العموم ، وعمومات الصلح والشرط لا
تقتضي ذلك ، خصوصا بعد ملاحظة اتفاق الأصحاب ظاهرا لا أقل من الشك ، فتبقى حينئذ
على مقتضى أصالة عدم الانتقال.
وعلى كل حال فلا
يشكل أصل الحكم هنا بأنه إذا شرع في عقد الصلح كان ذلك منافيا للفورية ، فتبطل
ويبطل الصلح حينئذ ، لإمكان منع منافاة ذلك للفورية ، ولإمكان وقوع الصلح مع
الوكيل الذي لا يقدح التراخي منه في حق الموكل ، وإمكان صلح الشفيع قبل العلم بثمن
المبيع أو في حال معذوريته عن الفور بعذر من الأعذار السابقة ، فيصح الصلح حينئذ
على حسب ما عرفت ، وإن كان عوض الصلح بعض الشقص ، إذ ليس هو من تبعيض الشفعة
الممنوع كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة ( السابعة : )
(إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن
البائع أو ) عهدة الثمن
( عن المشتري ) في نفس العقد
( أو شرط المتبايعان ) أو