فمن الغريب بعد
ذلك كله ميل المقدس الأردبيلي إلى العمل أو قوله به ، والله العالم.
المسألة (
الثالثة : )
( وهي ) أي الشفعة بناء على أنها
( تورث كالمال ) تقسط على النصيب
لا الرؤوس ( فلو ترك زوجة ) مثلا ( وولدا فللزوجة
الثمن وللولد الباقي ) بلا خلاف أجده فيه
بيننا وإن توهم ذلك من عبارة المبسوط ، قال : « فمن أثبت الميراث في الشفعة ورثه
على فرائض الله ، فان خلف زوجة وابنا كان لها الثمن والباقي لابنه ، وعلى هذا أبدا
عند من قسمه على الأنصباء ، ومن قسمه على الرؤوس جعله بينهما نصفين » والظاهر أنه
أراد العامة.
قال في محكي
التذكرة : « اختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : إن الشافعي قال : إنها على عدد الرؤوس
، ونقله المزني عنه ، وقال بعضهم :هذا لا يحفظ عن الشافعي ، فإن الجماعة إذا ورثوا
أخذوا الشفعة بحسب فروضهم قولا واحدا ، لأنهم يرثون بالشفعة عن الميت ، لا أنهم
يأخذونها بالملك ».
لكن في المختلف
بعد أن ذكر ما في المبسوط قال : « إن كلامه الأخير يصير المسألة خلافية ».
وعلى كل حال فلا
خلاف محقق ولا إشكال ، ضرورة أنه مقتضى ثبوتها بالإرث القسمة على النصيب كغيرها من
الموروث ، وليس ثبوتها