responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 391

المحكي أو غيره قلنا بسقوطها مع الإهمال رغبة عنها من حيث كونها كذلك لا لغرض معتد به عند العقلاء ، وبعد تسليم عدم كون ذلك عذرا مجوزا للتأخير لا مدخل له فيما ذكرناه من أن الشفعة على الحلول مطلقا.

وحينئذ فكلام الشيخ رحمه‌الله قد تضمن أمرين لا مدخلية لأحدهما في الآخر ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( قال المفيد والمرتضى (رحمهما الله) ) وأبو علي والشيخ في بيع الخلاف وابن إدريس ويحيى بن سعيد والآبي والفاضل والشهيدان والكركي والمقداد وابن فهد والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم :إن ( الشفعة تورث ) ولو للإمام عليه‌السلام سواء طالب المورث أو لا إذا لم يكن ذلك إسقاطا ، بل ظاهر المرتضى وعن صريح السرائر الإجماع عليه ، لعموم الأدلة كتابا [١] وسنة [٢] سيما‌ المرسل [٣] في المسالك وغيرها عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « ما ترك الميت من حق فهو لوارثه » المندرج فيه حق الخيار بلا خلاف. بل قيل : إنه متفق عليه ،


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ وغيرهما ـ من أبواب موجبات الإرث من كتاب المواريث.

[٣] لم نعثر على مصدر لهذا المرسل في كتب الأخبار للخاصة والعامة ، وانما اشتهر على ألسنة الفقهاء وذكر في المجامع الفقهية : والموجود « من مات وترك مالا فلورثته » أو « فللوارث » كما في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ـ الحديث ٤ و ١٤. ومسند احمد ج ٢ ص ٢٩٠ و ٤٥٣ و ٤٥٦ وج ٣ ص ٢٩٦ و ٣٧١ وج ٤ ص ١٣١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست