العقلاء ويمكن
استناد الترك إليه كفى في استصحاب بقائها. ولعل عبارة المصنف وغيره موافقة لذلك
وإن كان قد يحتمل القول بأن الشفعة على خلاف الأصل ، والمتيقن ثبوتها مع كون الترك
لعذر وإلا سقطت ، لكن الأول أقوى وأوفق بإطلاق الأدلة ، والله العالم.
المسألة (
الثانية )
إذا بلغه البيع فقال : « أخذت بالشفعة »
فإن كان عالما بالثمن صح ) وترتب الأثر عليه وإن قلنا بتوقف الملك على دفع الثمن أو الرضا بالصبر به ، إذ
المراد بالصحة ما يشمل التأهل لترتب الأثر كصحة الأجزاء.
( وإن كان جاهلا لم يصح و ) إن علم بعد ذلك ودفع فـ
( ـلو قال ) حينئذ
( « أخذت بالثمن بالغا ما بلغ » لم يصح مع الجهالة تفصيا من الغرر ) كما لو قدم المشتري مثلا على الشراء بالثمن المجهول ورضي به
، فان الدخول على تحمل الغرر لا يرفع حكم المترتب عليه من بطلان المعاوضة مع وجوده
، والفرض أن الشفعة بمعنى المعاوضة ، لأنه يأخذ بالثمن الذي بيع به. ومن هنا اشترط
علمه به حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل ، لأن الثمن يزيد وينقص ،
والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة.
هذا خلاصة ما في
المسالك والروضة وجامع المقاصد ، بل والمصنف وغيره ممن علل الحكم بالغرر.
بل لعله لذلك
اشترط أيضا العلم بالمثمن في جامع المقاصد والروضة