responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 380

العقلاء ويمكن استناد الترك إليه كفى في استصحاب بقائها. ولعل عبارة المصنف وغيره موافقة لذلك وإن كان قد يحتمل القول بأن الشفعة على خلاف الأصل ، والمتيقن ثبوتها مع كون الترك لعذر وإلا سقطت ، لكن الأول أقوى وأوفق بإطلاق الأدلة ، والله العالم.

المسألة ( الثانية )

إذا بلغه البيع فقال : « أخذت بالشفعة » فإن كان عالما بالثمن صح ) وترتب الأثر عليه وإن قلنا بتوقف الملك على دفع الثمن أو الرضا بالصبر به ، إذ المراد بالصحة ما يشمل التأهل لترتب الأثر كصحة الأجزاء.

( وإن كان جاهلا لم يصح و ) إن علم بعد ذلك ودفع فـ ( ـلو قال ) حينئذ ( « أخذت بالثمن بالغا ما بلغ » لم يصح مع الجهالة تفصيا من الغرر ) كما لو قدم المشتري مثلا على الشراء بالثمن المجهول ورضي به ، فان الدخول على تحمل الغرر لا يرفع حكم المترتب عليه من بطلان المعاوضة مع وجوده ، والفرض أن الشفعة بمعنى المعاوضة ، لأنه يأخذ بالثمن الذي بيع به. ومن هنا اشترط علمه به حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل ، لأن الثمن يزيد وينقص ، والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة.

هذا خلاصة ما في المسالك والروضة وجامع المقاصد ، بل والمصنف وغيره ممن علل الحكم بالغرر.

بل لعله لذلك اشترط أيضا العلم بالمثمن في جامع المقاصد والروضة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست