ثم قال : « وربما
فرق مع العلم بين كون الثمن معينا ومطلقا ، لأنه مع التعيين يلغو الأخذ فينافي
الفورية ، بخلاف المطلق ، فإن الأخذ صحيح ، ثم ينفذ الواجب بعد ذلك ».
قلت : لا ينبغي
التأمل في الصحة مع الإطلاق إذا رضي المشتري بكونه في ذمته ثم دفع المستحق للغير ،
أما الإطلاق بمعنى أنه قال في مجلس الشفعة : أخذت بعشرة دراهم مثلا ثم دفعها في
المجلس فالظاهر البطلان معه أيضا ، لفوات الفورية بالمعنى الذي ذكرناه.
ثم قال : «
والوجهان آتيان في بطلان الأخذ ، ويفتقر إلى تمليك جديد أم يصح والثمن دين عليه ،
والأظهر الثاني مع الإطلاق ». وفيه ما عرفت ، والله العالم.
( ولو ظهر في المبيع عيب ) حال البيع ( فأخذ المشتري
أرشه ) لاختياره ذلك أو لانحصار
الحق فيه لإحداثه في المبيع حدثا يمنع الرد
( أخذه الشفيع بما بعد الأرش ) الذي هو كالجزء منه ، فالثمن حينئذ هو الباقي بعد الأرش فيأخذ به الشفيع.
( وإن أمسكه المشتري معيبا ولم يطالب
بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو ترك ) لأن الثمن هو ما جرى عليه العقد ، كما ذكر ذلك غير واحد ، لكنه لا يخلو من نظر
تعرفه عند تحقيق المسألة فيما يأتي إنشاء الله تعالى ، والله العالم.