وأبعد من ذلك ما
يحكى عنه أيضا فيه وفي الخلاف من أنه إذا باع النخل منضما إلى الأرض وهو مثمر وشرط
الثمرة في البيع كان للشفيع أخذ ذلك أجمع ، لعموم الأخبار ، ونحوه ما سمعته من
التذكرة في غير المؤبر.
وفيه أن الفرض
تخصيص عمومها بغير المنقول الذي منه الثمرة وإن بقيت عليه إلى أوان بلوغها ،
وحينئذ فهو من بيع المشفوع وغير المشفوع الذي قد عرفت أخذ الشفيع له بما يخصه من
القيمة ، وكذا الحال في كل ما كان نحو الثمرة في الاستعداد للنقل.
وعلى كل حال
فالمشتري يستحق بقاء الثمرة إلى وقت أخذها مجانا بلا خلاف أجده ، وهو إن تم إجماعا
كان الحجة ، لا ما ذكروه من أن له أمدا ينتظر ، وستعرف الكلام في الزرع الذي هو
نحو ذلك ، والله العالم والهادي.
( ولو باع شقصين من دارين ) مثلا ( فان كان الشفيع
واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز ، وكذا إن أخذ من إحداهما وعفا عن شفعته من ) الدار ( الأخرى ).
( وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من
الدار الواحدة ) ضرورة وضوح الفرق
بينهما وإن كان الداران ملكا لواحد والمشتري واحدا ، بأن الشركة في أحد الشقصين
سبب غير الشركة في الآخر فلا تكون الشفعة فيهما واحدة بخلاف الدار ، فان سبب
الشركة فيها واحد كما أشرنا إلى ذلك عند البحث في عدم جواز تبعض الشفعة ، فلاحظ ،
والله العالم.
( ولو بان الثمن ) الذي دفعه المشتري (
مستحقا ) للغير
( فان كان الشراء بالعين ) ولم يجز المالك ( فلا شفعة ، لتحقق