responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 368

لكن في المسالك هنا أن فيه قولين : أشهرهما ذلك ، لأن هذا الناقص ليس له قسط من الثمن ، فلا يضمنه المشتري كالنقص بالاستهدام ولأنه تصرف في ملك نفسه ؛ فلا يتعقبه ضمان ، وقيل : يجب الأرش ، خصوصا إذا كان بعد المطالبة.

ولم نتحقق القول المزبور حتى من الكركي الذي قد سمعت كلامه في المسألة السابقة ، فإنه وافق هنا ، لكن قال : « نعم لو كان ذلك بعد المطالبة اتجه القول بضمانه على ما سبق في مسألة الاستهدام والتعيب » وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما سمعته منه هناك.

كما أنه لا يخفى عليك ما في إطلاق الفاضل هنا والتفصيل هناك ، بل ( و ) إطلاق المصنف هنا أيضا أن ( للشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع ) مع تفصيله السابق.

بل في المسالك أن ظاهر إطلاق العبارة يقتضي عدم ضمان النقص الحاصل بالقلع أيضا ، لحكمه بأنه يأخذ بكل الثمن الشامل لحالة النقص بالغرس والقلع وعدمه.

وفيه أن الأرش الحاصل بالقلع لا مدخلية له في الأخذ بكل الثمن بل هو غرامة حاصلة له بعد الشفعة بفعله في ملك غيره الذي قد أخذ منه بكل الثمن ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( ـان امتنع المشتري من الإزالة كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الأرش ، وبين بذل قيمة الغراس والبناء ويكون له مع رضا المشتري ، وبين النزول عن الشفعة ) كما صرح به غير واحد.

نعم في قواعد الفاضل تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست