الشافعي في أحد
قوليه أخذ العرصة خاصة بتمام الثمن في وجه أو بما يخصها في آخر.
ولا ريب في أن
الأصح ما ذكره المشهور ، لتعلق الحق بها غير منقولة ، و
( لأن لها نصيبا من الثمن ) الذي يأخذ به الشفيع ، فلا يلزم بدفع الثمن لما عداها ، لما فيه من الضرر ودفع
ما يخص العرصة خاصة مناف لقوله عليهالسلام[١] : « فهو أحق بها بالثمن » فتأمل جيدا.
( وإن كان العيب بفعل المشتري بعد
المطالبة ) بالشفعة
( ضمنها المشتري ) على المشهور
المحكي في كلام جماعة ، بل عن الغنية الإجماع عليه مع العلم بالمطالبة ، بل لا
ينبغي الإشكال فيه بناء على إرادة الأخذ من المطالبة ، ضرورة صيرورته حينئذ ملكا
للشفيع ، فيضمنه المشتري كغيره بتعيبه.
أما لو أريد من
المطالبة إرادة الأخذ بالشفعة كما هو مقتضي قوله
( وقيل : لا يضمنها ، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ ) فهو مشكل إن لم يكن إجماعا وإن قال المصنف وغيره
( والأول أشبه ) ضرورة عدم موجب
للضمان.
وما في الإيضاح
وجامع المقاصد ـ من توجيهه بأن الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملا أو تعلق
حقه به ، فإذا نقص بفعل المشتري ضمنه له ـ كما ترى ، بل مقتضاه الضمان في غير هذه
الصورة حينئذ التي اعترفوا فيها بعدمه ، لأن استحقاق الشفيع لم يثبت بالمطالبة بل
بالبيع ، وإذا كان مضمونا عليه للشفيع فلا فرق بين أن يكون ذلك بفعل المشتري أو
غيره.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.