responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 357

لمنافاة مثله للفورية وإن كان فيه ما فيه.

( و ) حينئذ فـ ( ـلو نوى الفسخ والأخذ من البائع لم يصح ) ولم يترتب عليه أثر وإن كان الشقص في يد البائع وقبضه الشفيع من يده ، لما عرفت من عدم حق له في الفسخ ولو بالإقالة ، فلا يتصور أخذه من البائع بمعنى انتقاله منه إليه ، ضرورة كونه ملكا للمشتري ، بل قيل تبطل شفعته حينئذ لمنافاته الفورية ، وإن عرفت أنه لا يخلو من نظر.

بل قد يقال بحصول ملك الشقص له بقصده تملكه وإن غلط بقصد كونه من البائع ، إذ لا دليل على اعتبار قصد الانتقال من المشتري أو عدم قصد كونه من البائع وإنما الثابت من الأدلة انتقاله من المشتري إليه ، لا أن المعتبر في الشفعة قصد ذلك ، فيكفي قصد تملك الشقص بالثمن ، لصدق الأخذ بالشفعة حينئذ.

ولعل ذلك غير مناف لما في المتن وغيره من عدم صحة ذلك لو نواه ، ضرورة إرادة عدم ترتب أثر لذلك عليه ، لا أن أخذه بالشفعة حينئذ باطل.

ومن ذلك يعلم أن المعتبر في الشفعة قصد تملك الشقص بالثمن من دون ملاحظة كونه من المشتري أو البائع وإن كان هو شرعا ينتقل إليه من المشتري ، فتأمل جيدا ، فإنه ربما دق ، والله العالم.

( ولو انهدم المبيع أو عاب فان كان بغير فعل المشتري ) بل بآفة سماوية قبل المطالبة أو بعدها ( أو بفعله قبل مطالبة الشفيع ) بالشفعة ( فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك ) وفاقا للمشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست