responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 347

بينه وبين الأول الذي اعترف فيه بعدم السقوط ، كما هو الموافق لما ذكرناه من الأصل.

بل وكذا الحال في النسيان وإن تردد فيه في محكي التحرير ، بل قال بعض الناس : إن السقوط به ، لأنه معذور.

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي مرجعه الاقتصار في سقوطها على إهمالها بعد التمكن منها من سائر الوجوه ، وإن أطلق بعضهم على ذلك اعتبار الفورية فيها ، لكن المراد منه بقرينة ما سمعت من الأعذار ذلك ، بل ستعرف تعبير المصنف عن ذلك بالمسقطات ، والله العالم.

( ولا تسقط ( حق خ ) الشفعة بتقايل المتبايعين ) كما صرح به الشيخ وبنوا البراج وحمزة وإدريس والفاضل وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ( لأن الاستحقاق ) لها قد ( حصل بالعقد ) الذي صدق معه أن الشريك قد باع نصيبه ، وهو عنوان ثبوتها في النص [١] والفتوى ( فليس ) حينئذ ( للمتبايعين إسقاطه ) بالإقالة.

نعم لما كانت أدلة الإقالة مطلقة أيضا شاملة للفرض حكم بصحتها مع وقوعها وترتب آثارها من النماء وغيره ، إلا أن للشفيع فسخها حينئذ باعتبار سبق حقه ، فيكون حينئذ بقاء صحتها مراعى بعفو الشفيع ، فان حصل استمر وإلا انفسخ من حينه.

لكن عن الشهيد في حواشيه أنه قال : « يفهم من فسخ الإقالة والرد أمران : الأول الفسخ مطلقا بالنسبة إلى الجميع ، فتكون الإقالة والرد نسيا منسيا ، الثاني أنه بالنسبة إلى الشفيع خاصة ، لأنهما مالكان حال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست